فهرس الكتاب

الصفحة 8044 من 19081

المالك من وجه, فكأنها لم تخرج من يده أصلًا [1] .

3 -لو غصب العين المودَعة من المودع أو من المستأجر أو من المرهون عنده ثم رد إليهم برئ - على الراجح -؛ لأنهم أمناء فيدهم كيد المالك [2] وقيل لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك.

يجب القطع على من سرق شيئًا من مالكه - بشروطه - و كذلك من سرق من المودَع أو المستعير أو المضارب ونحوهم من الأمناء؛"لأن يد أمينه يده فالأخذ منه كالأخذ من المالك" [3]

5 -أحد شريكي المفاوضة - أو العنان - لا يصلح عدلا في رهن صاحبه بدين التجارة؛ لأن يد كل واحد منهما يد صاحبه, فكان ما في يد كل واحد منهما كأنه في يد صاحبه؛ فلم يتحقق خروج الرهن من يد الراهن, الذي هو شرط صحة الرهن. وكذلك رب المال لا يصلح عدلا في رهن المضارب ولا المضارب في رهن رب المال, حتى لو رهن المضارب شيئا من مال المضاربة بدين في المضاربة, على أن يضعه على يد رب المال, أو رهن رب المال على أن يضعه على يد المضارب لا يجوز الرهن؛ لأن يد المضارب يد لرب المال؛ فلم يتحقق خروج الرهن من يد الراهن؛ فلم يجز الرهن [4]

6 -إذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل, فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بدائع الصنائع 2/ 52.

[2] انظر: كفاية الأخيار للحسيني ص 282؛ قواعد ابن رجب ص 70؛ وراجع أيضًا: البحر الزخار 5/ 179.

[3] بدائع الصنائع 7/ 80.

[4] انظر: بدائع الصنائع 6/ 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت