فهرس الكتاب

الصفحة 8045 من 19081

الموكل ولم يسقط الثمن؛ لأن يده كيد الموكل, - لكونه أمينه - فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيده [1] .

7 -استأجر حمالًا ليحمل له حملًا إلى بلد فحمله, فقال له صاحبه: أمسكه عندك فأمسكه فهلك, لا ضمان عليه بلا خلاف؛ لأنه ليس له حق الحبس, فإذا قال: أمسكه كان أمانة في يده وهلاك الأمانة في يد الأمين لا يوجب الضمان عليه [2] ؛ لأن يده كيد المالك

8 -ما وهبه الأب لطفله فإن الهبة تتم بمجرد العقد؛ لأن الموهوب في يد الأب فلا يحتاج إلى قبض جديد - لأن الأب أمين في مال طفله - سواء كان في يده حقيقة أو حكمًا, كأن كان في يد مودَعه أو غيره من الأمناء؛ لأن يد الأمين كيد المالك [3]

9 -القاضي لو أخذ المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرأ الغاصب من الضمان؟ وجهان [عند الشافعية] أقيسهما البراءة؛ لأن يد القاضي نائبة عن يد المالك [4] ؛ لأن القاضي أمين الشرع

10 -لو أودع المشتري المبيع عند أجنبي - غير البائع - وأمر بالتسليم إليه أو أعاره يصير قابضا؛ لأن يد أمينه كيده [5]

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] هذا هو المذهب عند الحنفية. انظر: الهداية 3/ 140.

[2] المحيط البرهاني 7/ 504.

[3] انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 7/ 15؛ مجمع الأنهر 3/ 496 - 497

[4] روضة الطالبين 5/ 393.

[5] انظر: تحفة الفقهاء 2/ 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت