فهرس الكتاب

الصفحة 8087 من 19081

الحاصل من التجارة فيها أو صناعتها ونحو ذلك يكون محرمًا لا يحل تملكه, وإنما سبيله التصدق به [1]

2 -الحشيشة والأفيون والمخدرات وكذا أنواع السموم المختلفة لا يقع الملك عليها لحرمة أعيانها, ولهذا وغيره من الأسباب لا تحل التجارة فيها, مع مراعاة حالات يحصل خلاف بين العلماء في جواز ذلك أو عدم جوازه فيها, كما في دخول بعضها في بعض العقاقير الطبية.

3 -الواجب التنزه عن الأعيان النجسة والمستقذرة, ولا يصح أن تكون مملوكة لمسلم؛ لأن المحرم لا يحل ملكه, وإذا دعت الحاجة إلى استعمال شيء منها استُعمل على جهة الاختصاص لا الملك [2]

4 -لا يجوز للمحْرِم أخذ صيد الحرم بصيد أو بيع أو هبة ونحو ذلك, فإذا ما اقترف ما نُهي عنه فأخذه لم يملكه بذلك, لأن المُحَرَّم لا يحِل ملكُه [3] ولذلك فإن أخذه أحد منه وأرسله لم يجب عليه ضمانه [4]

5 -الأجرة الحاصلة من عمل محرم لا تكون ملكًا لمن زاول ذلك العمل المحرم وحصلت له بسبب ذلك؛ لأنها - وإن كانت في نفسها مباحة - إلا أنه صارت محرمة بسبب كسبها, والمحرم لا يحل ملكه, فيجب عليه إخراجها في مصالح المسلمين, وكذا إذا استأجر آلات في عمل محرم لم تحل له الإجارة ولا أجرتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المحلى 7/ 491، مجموع فتاوى ابن تيمية 22/ 142.

[2] انظر: الملكية للعبادي 1/ 198.

[3] انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 2/ 283، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/ 73، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 318، المغني لابن قدامة 3/ 549، شرح النيل لأطفيش 4/ 105.

[4] المنتقى للباجي 2/ 324.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت