6 -"يجوز شرعًا استئجار حصة مشاعة في عين واستئجار حصة مشاعة في منفعة محددة لمدة مع الاتفاق بين الملاك للعين أو المنفعة على استخدامهما بطريقة المهايأة - قسمة المنافع - زمنيًا أو مكانيًا, وهو ما يسمى بعقد التملك الزمني (T S) [1] سواء اتفق على المهايأة بين الملاك مباشرة أو من خلال الجهة الموكول إليها إدارة الملكية المشتركة, ولا بأس بتداول الحصة المشاعة بيعًا وشراء وهبة وإرثًا ورهنًا وغير ذلك من التصرفات الشرعية فيما يملكه المتصرف لانتفاء المانع الشرعي و لا مانع من التبادل للحصص في التملك الزمني المشترك بين مالكي العين أو المنفعة على الشيوع سواء تم التبادل مباشرة بين الملاك, أو عن طريق الشركات المتخصصة بالتبادل" [2] , لأن المنافع تملك كالأعيان.
د/رحال إسماعيل بالعادل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] "هو عقد على تملك حصص شائعة، إما على سبيل شراء العين معلومة على الشيوع، أو على سبيل الاستئجار لمنافع عين معلومة لمدد متعاقبة، أو الاستئجار لمنافع عين معلومة لفترة ما بحيث يتم الانتفاع بالعين المملوكة أو المنفعة المستأجرة بالمهايأة الزمانية أو المهايأة المكانية. مع تطبيق خيار التعيين في بعض الحالات لاختصاص كل منهم بفترة زمنية محددة". مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوترا جايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادي الآخرة 1428 هـ الموافق 9 - 14 تموز (يوليو) 2007 م. قرار رقم: 170 (8 - 18) ، موقع: مجلة البحوث المعاصرة. الرابط: http://www.fiqhia.com.sa/Detail.aspInNewsItemID=272057
[2] انظر: نفس المرجع السابق.