فهرس الكتاب

الصفحة 8295 من 19081

بأرشه على غيره. لأن جناية الإنسان على نفسه وماله هدر [1] .

5 -إذا باع طفل شيئًا من مال إنسان في حال طفولته وأخذ الثمن فهلك في يده أو أهلكه فلوليه أن يسترد المبيع من المشتري ولا ضمان على الطفل فيما أخذ ولو بلغ الصبي بعد ما هلك الشيء في يده أو أهلكه واسترد المبيع فلا يجب عليه ضمان الذي أهلكه لأن المشتري أهلك مال نفسه بدفعه إليه [2] . وجناية الإنسان على نفسه وماله هدر./ 1

6 -من قتل نفسه عمدا أو خطأ؛ فدمه هدر لا تحمله عاقلة ولا غيرها [3] . لأن جناية الإنسان على نفسه هدر.

7 -إذا نفحت الدابة الناخس فدمه هدر لأنه بمنزلة الجاني على نفسه [4] وجناية الإنسان على نفسه هدر , هذا إذا نخس أو ضرب بغير أمر الراكب [5] .

8 -إذا اصطدم شخصان بحيث كان أحدهما واقفا فصدمه الآخر فماتا فدم الصادم هدر ودية صاحبه على عاقلة الصادم. لأن الصادم تفرد بالجناية على نفسه وعلى الواقف المصدوم [6] . وجناية الإنسان على نفسه هدر.

9 -لو حفر شخص بئرا في الطريق فوقع رجل فيها فتعلق بآخر؛ فإن علم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 58.

[2] انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح 2/ 567.

[3] انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 1/ 125؛ التلقين للقاضي عبد الوهاب 2/ 480؛ شرائع الإسلام للحلي 4/ 272.

[4] انظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده 4/ 379.

[5] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 3/ 282.

[6] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 12/ 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت