فهرس الكتاب

الصفحة 8296 من 19081

أنه مات بوقوع الثاني عليه خاصة - ولم يمت بوقوعه في البئر خاصة- فدمه هدر [1] ؛ لأنه هو الذي قتل نفسه حيث جر قاتله على نفسه, وجناية الإنسان على نفسه هدر./ 1

10 -إذا نقص المهر في يد المرأة قبل الطلاق بفعل المرأة فالزوج بالخيار إن شاء أخذ نصفه ولا شيء له من الأرش وإن شاء أخذ نصف قيمته. لأنها ملكت المهر بالعقد وتم ملكها بالقبض, فإذا جنت عليه قبل الطلاق فهذه جناية منها على ملكها, وجنايتها على ملكها هدر, فصار كما لو لم يكن [2] .

بدي أحمد سالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 329.

[2] انظر: الفروق للكرابيسي 1/ 121؛ ومن تطبيقات القاعدة: إذا رهن شخص سيفا أو ترسا من جلد فضرب الراهن المرتهن بغيا منه فاتقى المعتدى عليه بأحدهما فانكسر السيف أو قطعت الترس، فالباغي ضامن ولا يضمن له المرتهن شيئا؛ لأنه هو المتلف لمال نفسه ببغيه. انظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 11/ 204 - 205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت