فهرس الكتاب

الصفحة 8339 من 19081

السبب" [1] , وأما يوم العقد فلا أثر له في الضمان فلا يتعلق به الحكم, وأما الإتلاف فهو مقرر للضمان الواجب بالقبض السابق لا موجب له."

والقاعدة محل خلاف بين الفقهاء, فذهب الحنفية [2] والمالكية [3] والزيدية [4] إلى أن المعتبر في القيمة يوم القبض, لا يوم التلف, ولا يوم العقد, إلا أن المالكية قالوا في المثلي إذا تعذر وجوده أو بطل اعتباره فإنه يضمنه بقيمته يوم القضاء عليه بالرد [5] , وذهب الشافعية في المذهب [6] , والحنابلة في وجه [7] إلى أن المعتبر في المتقوم هو أقصى قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف؛ لأنه مخاطب في كل لحظة من جهة الشرع برده, أما إذا كان المتلف مثليًا وتعذر المثل لزمه أقصى قيمة من الأخذ إلى تعذر المثل عند الشافعية [8] , وذهب الإمام محمد بن الحسن من الحنفية [9] والحنابلة [10] والشافعية في وجه [11] , إلى أن العبرة بقيمته يوم التلف والهلاك؛ لأن الضمان يتقرر بالتلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 5/ 198.

[2] انظر: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 2/ 63، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 363، مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي ص 214.

[3] انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي 6/ 191، التلقين للقاضي عبدالوهاب 2/ 393، الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 87.

[4] انظر: التاج المذهب للعنسي 2/ 457 - 458.

[5] انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3/ 71 - 72، منح الجليل شرح خليل لمحمد عليش 5/ 66 - 67.

[6] انظر: المجموع للنووي 9/ 455، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 346، مغني المحتاج للشربيني 2/ 396.

[7] انظر: المغني لابن قدامة 4/ 158.

[8] انظر: فتاوى الرملي 2/ 257.

[9] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 62، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 363، مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي ص 214.

[10] -) انظر: الإنصاف للمرداوي 6/ 195، كشاف القناع للبهوتي 3/ 197، مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 81.

[11] -) انظر: المجموع للنووي 9/ 455، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 346.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت