فهرس الكتاب

الصفحة 8428 من 19081

بالشيء الخفيف جاز بالثقيل, وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر" [1] ."

5 -وأما دليل الشطر الثاني من القاعدة فهو قاعدة:"الاضطرار لا يبطل حق الغير" [2] , وذلك لأن إتلاف الشيء لدفع أذى غيره به إنما يباح في حالة الاضطرار, والاضطرار لا يسقط حق صاحبه في الضمان.

تطبيقات القاعدة:

1 -لو انكسر شيء من ظفر المحرم, وتأذى به, فيجوز له أن يزيل الجزء الذي يحصل به الأذى, ولا فدية عليه؛ لأن من أتلف شيئًا لدفع أذاه لم يضمنه, وأما إن كان الأذى من غير سبب الظفر, كأن يكون بأصابعه قروح فلا يقدر على مداواتها إلا بتقليم أظفاره فإنه يقلمها ويفتدي [3] ؛ لأن من أتلف شيئًا لدفع الأذى به ضمنه.

2 -لو صال على المحرم صيد فقتله دفعًا عن نفسه لم يضمنه; لأن الصيال ألحقه بالمؤذيات, ولو قتله لدفع راكبه الصائل عليه ضمنه; لأن الأذى ليس منه, إلا أنه يرجع بما غرمه على الصائل [4] .

3 -لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ فداه؛ لأن الأذى من غير الشعر, ولو نبتت في عينه شعرة تتأذى بها العين فقلعها, أو نزل شعر الرأس على عينه فقطع ما غطى العين جاز ولا كفارة عليه؛ لأنه أتلفه لدفع أذاه [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] فتح الباري لابن حجر 12/ 245.

[2] ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 345، المجلة العدلية و شروحها؛ المادة 33؛ قواعد الفقه للمجددي ص 60.

[3] انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي 2/ 266، المهذب للشيرازي مع المجموع للنووي 7/ 358، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 510.

[4] انظر: نهاية المحتاج للرملي 3/ 348، حاشية الجمل 2/ 527، المغني لابن قدامة 3/ 266.

[5] انظر: المهذب للشيرازي مع المجموع 7/ 358، القواعد لابن رجب ص 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت