4 -لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه, ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه [1] .
5 -لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه, ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة ضمنه ذكره أبو الخطاب وغيره [2] .
6 -إذا دخل اللص دارًا وأراد أخذ المال, كان لصاحبها دفعه بما يمكن, فإن أدى الدفع إلى قتله, كان دمه هدرًا, ولا شيء على صاحب الدار [3] .
7 -لو عض يد رجل فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض فلا شيء على المعضوض إذا لم يمكنه خلاص يده إلا بذلك؛ لأن من أتلف شيئًا لدفع أذاه لم يضمنه [4] .
8 -لو قصد رجل الفجور بامرأة, فلم تستطع دفعه عن نفسها إلا بقتله, فقتلته فلا شيء عليها [5] .
محمد عمر محمد شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: القواعد لابن رجب ص 36، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 128.
[2] وخالف صاحب المغني في جواز قطع الشوك للنص الوارد فيه. انظر: القواعد لابن رجب ص 36.
[3] انظر: المغني لابن قدامة 9/ 152، المحلى لابن حزم 11/ 211، شرائع الإسلام للحلي 4/ 168.
[4] انظر: المبسوط للسرخسي 30/ 162، الفتاوى الهندية 6/ 12، شرح الخرشي على خليل 8/ 111، الأم للشافعي 8/ 375، مغني المحتاج للشربيني 5/ 531، الفروع لابن مفلح 6/ 150، شرح منتهى الإرادات 3/ 386، التاج المذهب للعنسي 4/ 316.
[5] انظر: شرح السنة للبغوي 10/ 252، مرقاة المفاتيح للملا علي قاري 7/ 69.