فهرس الكتاب

الصفحة 8459 من 19081

كل واحد منها بما يماثله في القيمة والمالية, لتعذر جبره بما يماثله في سائر الصفات, فإن أتلفه متلف ليس في يده, بأن أحرق دارًا ليست في يده, أو أتلف دابة في يد راكبها, فإنه يَجْبُرُ ذلك بقيمته وقت إتلافه؛ لأنها هي التي فوتها [1] . وقد عبَّر أيضا عما تم التنويه به من أن معنى الجبر في هذه القاعدة لا يقتصر على جوابر النقص بعبارة موجزة فقال:"الضمان من الجوابر" [2] .

وإذا كان من المجبورات ما يجبر بالمال, وما يجبر بالعمل البدني, وما يجبر بهما معا [3] فإن القاعدة جازمةٌ بأن جبر ما هو ماليٌّ لا يجزئ فيه إلا الجابر المالي, فلا يُجبر مالٌ بكفارة صيام مثلا, ومن ثم ساق الإمام القرافي الصيغة المختارة على سبيل الجزم وبصيغة الحصر - في معرض حديثه عن أنواع المجبورات وما تُجبر به - فقال:"الأموال لا تجبر إلا بالأموال [4] ".

ولا يُشكل على مدلول القاعدة جبر النسك بالنسبة إلى المحرم إذا ارتكب محذور الصيد, حيث لم يضطرد حكمها, لأن الإمام العز ابن عبد السلام قد بيَّن وجه الفرق, فقال:"ولا يجوز القياس على جبر الصيد بالمثل من النعم؛ فإن ذلك تعبد حائد عن قواعد الجبر" [5] , ومن وجوه حياده عن قواعد الجبر أنه مالٌ ومع ذلك خُيِّر فيه المكلف بين المثل والإطعام - وهما جابران ماليان - وبين الصيام وهو جابر بدني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام 1/ 152 - 153، الفروق للقرافي 1/ 369، تهذيب الفروق للبقوري 1/ 419.

[2] انظر قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام 2/ 3. وفي نفس السياق يقول علاء الدين البخاري:"والغصب يوجب رد العين ورد القيمة عند تعذر رد العين بطريق الجبر"كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 1/ 286، وهو ما بينه ابن أمير الحاج بقوله:"الغصب عند الفوات سبب الضمان مقصودا جبرا للفائت رعاية للعدل"التقرير والتحرير 1/ 410، وانظر تيسير التحرير 1/ 384.

[3] انظر المنثور للزركشي 2/ 8 - 9، الذخيرة للقرافي 12/ 381.

[4] الذخيرة 8/ 289.

[5] قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام 1/ 150، الذخيرة للقرافي 12/ 381.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت