فهرس الكتاب

الصفحة 8529 من 19081

2 -من كسر صلب رجل فعجز عن المشى وجبت عليه الدية لأنه أبطل عليه منفعة مقصودة 3. وذهاب المنفعة المقصودة من العين كذهاب العين جملة.

3 -في قطع الذكر دية لأن فيه تفويت منفعة مقصودة من الآدمي وهي منفعة النسل ومنفعة استمساك البول والرمي به عند الحاجة 4. وذهاب المنفعة المقصودة من العين كذهاب العين جملة.

4 -من دفع ثوبًا إلى صباغ ليصبغه لونًا معينًا فصبغه لونًا آخر فصاحب الثوب بالخيار: إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض, وسلم الثوب للأجير, وإن شاء أخذ الثوب, وأعطاه ما زاد الصبغ فيه إن كان الصبغ مما يزيد. أما خيار التضمين فلفوات غرضه؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف الألوان فله أن يضمنه قيمة ثوب أبيض لتفويته عليه منفعة مقصودة, فصار متلفًا للثوب عليه, فكان له أن يضمنه له 1. لأن من أتلف المنفعة المقصودة من العين يكون له أن يضمنه قدر جميع قيمته.

5 -من قطع ذنب فرس أو حمار فارِه أو بغل مما يركب مثله ذوو الهيئات فإنه يضمن جميع قيمته; لأنه أبطل بهذه الجناية الغرض المقصود من هذه العين فلزمه ضمانها كما لو أتلف جميعها. 2 لأن من أتلف المنفعة المقصودة من العين يكون له أن يضمنه قدر جميع قيمته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وإن شاء أخذ الثوب، لأن الضمان وجب حقًا له فله أن يسقط حقه، انظر: بدائع الصنائع للكاساني 4/ 216.

[2] انظر: المنتقى للباجي 5/ 275، شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 149.

[3] انظر: المدونة الكيرى 14/ 346.

[4] انظر: المدونة الكبرى 15/ 163.

[5] انظر: الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 4/ 94.

[6] انظر: المنتقى للباجي 5/ 275، التاج والإكليل للمواق 5/ 293.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت