فهرس الكتاب

الصفحة 8530 من 19081

6 -لو أن رجلًا قطع يد دابة شخص أو رجلها, أو فقأ عينها, فإنه إن كان الذي أصابها به عيبًا أفسد الدابة حتى لا يكون فيها كبير منفعة, أخذها الجاني عليها وغرم جميع قيمتها لربها 3. لأن من أتلف المنفعة المقصودة من العين يكون له أن يضمنه قدر جميع قيمته.

7 -من استعار من رجل دابة ليركبها إلى موضع من المواضع, فركبها وحمل خلفه رديفًا فعطبت الدابة فربها مخير في أن يأخذ منه كراء الرديف ولا شيء له عليه غير ذلك وفي أن يضمنه جميع قيمتها يوم حمل عليها رديفًا 4. لأن من أتلف المنفعة المقصودة من العين يكون له أن يضمنه قدر جميع قيمته.

8 -من جنى على لسان شخص فذهب ذوقه فلا يحس بشيء من المذاق من الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة وجبت عليه الدية لأنه أتلف حاسة لمنفعة مقصودة فلزمته الدية لأن ذلك يجري مجرى تلف الآدمي فجرى مجراه في ديته 5. وذهاب المنفعة المقصودة من العين كذهاب العين جملة.

9 -من تعدى على شاة بأمر قل لبنها به, فإن كان عُظْم ما تراد له اللبن ضمن قيمتها إن شاء ربها 6. لأن من أتلف المنفعة المقصودة من العين يكون له أن يضمنه قدر جميع قيمته.

10 -يجب في الأذنين الدية كاملة لأن فيهما جمالًا ظاهرًا ومنفعة مقصودة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت