فهرس الكتاب

الصفحة 8735 من 19081

5 -من اشترى شيئًا بعشرة ثم واطأ صديقه فباع منه, ثم اشتراه منه بعشرين, ليخبر بما اشتراه من صديقه إذا باع مرابحة كره ما فعله؛ لأنه لو صرح بذلك في العقد فسد العقد, فإذا قصده كره. [1]

6 -إذا قصد المقرض إقراض من جرت عادته أنه إذا اقترض مالًا يرد أكثر مما اقترض كره له ذلك؛ لأن كل ما لا يجوز التصريح بشرطه في العقد يكره قصده. [2]

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنثور 2/ 235، المهذب للشيرازي 1/ 289.

[2] انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 309، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 214.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت