الآمر وادعى غيره: أحلف الآمر, وكان القول قوله" [1] ."
4 -"القول قول البائع الذي عليه الحق إذا جاء بما يشبه من الحق والقولِ, إلا أن يدعي ما لا يشبه مبايعة الناس, والمشتري مدع وعليه البينة" [2] .
5 -"كل بيع حرام لا يقر على حال ..." [3] .
6 -"إذا بطل بعض الصفقة: بطلت كلها" [4] . أو:
7 -"كل صفقة وقعت بحلال وحرام: بطلت الصفقة كلها" [5] .
8 -"كل شيء أعطيته إلى أجل, فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا" [6] .
9 -"الحرام البين من الربا وغيره يرد إلى أهله أبدا ..." [7] .
10 -"كل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به" [8] .
هذه أمثلة قليلة من القواعد والضوابط الفقهية الكثيرة المتناثرة في"المدونة", وتجدر الإشارة إلى أن"الموطأ"للإمام مالك قد تضمن أيضًا ضوابط جيدة في أبواب متفرقة, منها ما يأتي:
11 -"شرط الضمان في القراض باطل" [9] .
12 -"كل مقارض أو مُساقٍ فلا ينبغي له أن يستثنى من المال ولا من النخل شيئًا دون صاحبه" [10] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المدونة 4/ 249 - 250.
[2] المصدر نفسه 4/ 43.
[3] المصدر نفسه 4/ 318.
[4] المصدر نفسه 4/ 39، 41.
[5] المصدر نفسه 4/ 549.
[6] المصدر نفسه 4/ 25.
[7] المصدر نفسه 4/ 148.
[8] المصدر نفسه 4/ 407 وانظر 4/ 409.
[9] الموطأ ـ مطبوع مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي ـ 2/ 177، (ما لا يجوز من الشرط في القراض) .
[10] النص موجود في موطأ الإمام مالك 2/ 705.