فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 19081

الآمر وادعى غيره: أحلف الآمر, وكان القول قوله" [1] ."

4 -"القول قول البائع الذي عليه الحق إذا جاء بما يشبه من الحق والقولِ, إلا أن يدعي ما لا يشبه مبايعة الناس, والمشتري مدع وعليه البينة" [2] .

5 -"كل بيع حرام لا يقر على حال ..." [3] .

6 -"إذا بطل بعض الصفقة: بطلت كلها" [4] . أو:

7 -"كل صفقة وقعت بحلال وحرام: بطلت الصفقة كلها" [5] .

8 -"كل شيء أعطيته إلى أجل, فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا" [6] .

9 -"الحرام البين من الربا وغيره يرد إلى أهله أبدا ..." [7] .

10 -"كل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به" [8] .

هذه أمثلة قليلة من القواعد والضوابط الفقهية الكثيرة المتناثرة في"المدونة", وتجدر الإشارة إلى أن"الموطأ"للإمام مالك قد تضمن أيضًا ضوابط جيدة في أبواب متفرقة, منها ما يأتي:

11 -"شرط الضمان في القراض باطل" [9] .

12 -"كل مقارض أو مُساقٍ فلا ينبغي له أن يستثنى من المال ولا من النخل شيئًا دون صاحبه" [10] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المدونة 4/ 249 - 250.

[2] المصدر نفسه 4/ 43.

[3] المصدر نفسه 4/ 318.

[4] المصدر نفسه 4/ 39، 41.

[5] المصدر نفسه 4/ 549.

[6] المصدر نفسه 4/ 25.

[7] المصدر نفسه 4/ 148.

[8] المصدر نفسه 4/ 407 وانظر 4/ 409.

[9] الموطأ ـ مطبوع مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي ـ 2/ 177، (ما لا يجوز من الشرط في القراض) .

[10] النص موجود في موطأ الإمام مالك 2/ 705.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت