فهرس الكتاب
5 -"الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره" [1] . هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أموالهم والحفاظ عليها, إذ الحاجة لا تبرر أخذ مال الغير, فلو أخذه أحد لكان آثما وضامنا, بخلاف الضرورة التي تسقط الإثم وتفرض الضمان, إذ الاضطار لا يبطل حق الغير.
وقد أشار الإمام الشافعي أيضًا إلى الفرق بين الضرورة والحاجة في القاعدة التالية:
6 -"... و ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات" [2] .
7 -"الشيء إذا ضاق اتسع". بهذه الصيغة أوردها الإمام/ 3 الخطابي في"أعلام الحديث"عازيًا إياها إلى الإمام الشافعي [3] . وهي القاعدة المشهورة المتداولة بلفظ:"إذا ضاق الأمر اتسع". وأيضًا ذكر العلامة الزركشي نقلًا عن أئمة الشافعية أن هذه القاعدة من عبارات الشافعي الرشيقة [4] .
8 -"كل ما كان على الإنسان أن يرده بعينه, ففات, رده بقيمته" [5] .
9 -"كل أمر لا يتم إلا بأمرين لم يجز أن يملك بواحد" [6] .
10 -"كل من كان مالكًا, فماله ممنوع به محرم إلا بطيب نفسه بإباحته, فيكون مباحًا بإباحة مالكه له" [7] .
11 -"كل ما له مثل يرد مثله, فإن فات يرد قيمته" [8] .
12 -"كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه, وإن شاء تركه" [9] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر نفسه 2/ 77.
[2] الأم 3/ 28.
[3] أعلام الحديث شرح صحيح البخاري للخطابي 1/ 276، وانظر: الحاوي للماوردي 2/ 263.
[4] انظر: المنثور في القواعد، تحقيق الدكتور: تيسير فائق أحمد محمود، (ط. الكويت) 1/ 120 - 121.
[5] الأم 4/ 21، كراء الأرض البيضاء.
[6] المصدر نفسه 4/ 55، الخلاف في الصدقات المحرمات.
[7] المصدر نفسه 4/ 245، الطعام والشراب.
[8] المصدر نفسه 3/ 241، الإقرار بغصب شيء بعدد وغير عدد.
[9] المصدر نفسه 3/ 199، التفليس.