فهرس الكتاب

الصفحة 8919 من 19081

الرد للمرتهن أن يمتنع من الرد حتى يستوفي دينه اعتبارًا لأحد الجانبين بالآخر فبه تتم المعادلة" [1] "

4 -لو خالعها على مجهول, كثوب غير معين أو على حمل هذه الدابة, أو خالعها بشرط فاسد, كشرط أن لا ينفق عليها - وهي حامل - أو لا سكنى لها, أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك, بانت منه في هذه الصورة بمهر المثل, أما حصول الفرقة فلأن الخلع - إن اعتبر فسخًا - فالنكاح لا يفسد بفساد العوض فكذا فسخه؛ إذ الفسوخ تحكي العقود [2]

5 -لو أن الموكل عزل الوكيل, ولم يعلم الوكيل بالعزل فإنه يبقى على وكالته, ولا ينعزل حتى يعلم؛ لأنه لما كان علمه معتبرًا في عقدها وجب أن يكون علمه معتبرًا في حلها [3] ؛ بناءً على موجب هذه القاعدة

6 -لا يجوز لأحد أن يكره أحدًا على فسخ عقد البيع أو نحوه من العقود, إلا أن يكون الإكراه بحق, فإن كان ظلمًا فإن هذا الفسخ يكون لاغيًا, والعقد باقٍ؛ فكما أن العقد يشترط فيه أن يكون صادرًا عن رضا واختيار, فكذلك فسخه يشترط فيه رضا من يملك حق الفسخ [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط 21/ 166.

[2] انظر: كفاية الأخيار ص 384.

[3] هذا قول الحنفية ومن وافقهم، خلافًا لقول الشافعية ومن وافقهم من أن الوكيل ينعزل بمجرد قول الموكل: إني فسخت الوكالة، وسواء أعلم به الوكيل أم لا، لأن كل عقد جاز لأحد المتعاقدين رفعه بغير رضا صاحبه جاز له رفعه بغير علمه. ولم يعتبروا حال الفسخ هنا بحال العقد، لأنه لما كان رضاه معتبرًا في العقد كان علمه معتبرًا، وليس كذلك الفسخ. انظر: الحاوي 6/ 512.

[4] انظر: الشرح الممتع 13/ 23، الموسوعة الفقهية 6/ 105 فما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت