لورثتها أن يأخذوا من ماله [1] ؛ لأنها تجري مجرى الصلة, والصلة تبطل بالموت قبل القبض [2] .
7 -إذا مات أحد من العاقلة قبل تسليم ما حكم به عليه من الدية سقطت عنه ولا تؤخذ من تركته؛ لأن وجوبها على سبيل الصلة والمواساة, و الصلات تسقط بالموت قبل القبض [3] .
8 -إذا تطوع الزوج بمؤنة ابن الزوجة من غيره وإجراء النفقة عليه من ماله بطُول الزوجية بينهما أو لمدة معلومة, ثم مات سقط المتطوَّع به, ولا يُرجع على تركة الزوج بشيء منه؛ لأنه هبة وصلة, وهي تبطل بموت الواهب قبل قبضها [4] .
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إلا إذا رفعت المرأة أمرها إلى القاضي وأمرها بالاستدانة، فاستدانت، فتصبح النفقة دينا في ذمة الزوج، ولا تبطل بموته، بل تؤخذ من التركة. انظر: تبيين الحقائق 3/ 56، البحر الرائق 4/ 205، رد المحتار 3/ 596.
[2] انظر: بدائع الصنائع 4/ 29، الهداية للمرغيناني مع العناية للبابرتي 4/ 394، البحر الرائق لابن نجيم 4/ 205، الجوهرة النيرة للحدادي 2/ 87.
[3] انظر: التجريد للقدوري 11/ 5757، المبسوط 2/ 195، فتح القدير لابن الهمام 2/ 167، البحر الرائق 2/ 224.
[4] انظر: فتح العلي المالك لعليش 1/ 223.