فهرس الكتاب

الصفحة 9039 من 19081

2 -عدم القدرة على التسليم إلا بتحمل الضرر؛ فمن شروط صحة العقد: أن يكون المعقود عليه مقدور التسليم من غير ضرر يلحق العاقد, فإن لم يمكن تسليمه إلا بضرر يلزمه فالعقد فاسد؛ لأن الضرر لا يستحق بالعقد؛ كما إذا باع جذعًا في سقف, أو آجرًا في حائط فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطع, وفيه ضرر بالبائع, فيكون فاسدًا. فإن نزعه البائع وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ العقد جاز البيع؛ لأن المانع من الجواز ضرر البائع بالتسليم, فإذا سلم باختياره ورضاه فقد زال المانع.

3 -الشرط المفسد؛ فمن شروط صحة العقد أن يكون خاليًا عن الشروط المفسدة, كالشرط الذي في وجوده غرر أو الشرط الذي لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو للمشتري, وليس بملائم ولا مما جرى به التعامل بين الناس, فإذا وجد فسد العقد؛ كما سيأتي تفصيله في القاعدة الفرعية:"العقد ينقلب صحيحًا إذا حذف الشرط المفسد للعقد".

4 -اشتمال العقد على التأقيت؛ فمن شروط صحة العقد: ألا يكون العقد مؤقتًا, فإن أقته فسد العقد, وذلك في العقود التي لا يصح فيها التوقيت؛ كالبيع والرهن والهبة والنكاح.

5 -اشتمال العقد على الربا؛ فمن شروط صحة العقد خلوه عن الربا, وعن شبهة الربا؛ لأن"الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياطًا" [1] , فإذا وجد ذلك فسد العقد.

6 -الإكراه؛ فمن أكره على العقد إكراهًا ملجئًا - بالتهديد بإتلاف النفس أو العضو مثلًا - فسد العقد, وينقلب صحيحًا بإجازة المكرَه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 5/ 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت