فهرس الكتاب
-"الفرائض لا تثبت إلا بيقين لا اختلاف فيه" [1] .
-"اليقين في أداء الفرائض واجب" [2] .
... ومن القواعد المهمة المتفرعة على تلك القاعدة الكبرى:
2 -"الأصل براءة الذمة" [3] .
والمراد منها أن تكون ذمة كل شخص غير مشغولة بواجب أو حق إلا بيقين وثبوت؛ وقد تعرض لها الإمام ابن عبد البر في خمسة مواطن من"التمهيد", ونص عليها بألفاظ متماثلة تقريبًا, وهي كالآتي:
-"الذمة على البراءة, ولا يجب أن يثبت فيها شيء ... إلا بدليل لا مدفع فيه" [4] .
-"الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين" [5] .
-"الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بما لا مدفع فيه" [6] .
-"الذمة بريئة إلا بيقين أو حجة" [7] .
-"الذمة بريئة, فلا يجب فيها شيء إلا بيقين" [8] .
3 -"من وجب له شيء من الأشياء, لم يُدفع عنه, ولم يُتسوّر عليه فيه إلا بإذنه":
-"مالك , عن أبي حازم بن دينار , عن سهل بن سعد الساعدي , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بشراب, فشرب منه, وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ [9] ؛ فقال"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر نفسه 20/ 120، وانظر 17/ 44، 58.
[2] المصدر نفسه 12/ 123، وانظر 20/ 126، 24/ 256.
[3] وقد نص عليها ابن عبد البر بهذه الصيغة في"الاستذكار"25/ 169، وهي من قواعد مجلة الأحكام العدلية المادة 8.
[4] التمهيد 3/ 178.
[5] التمهيد 7/ 172.
[6] المصدر نفسه 11/ 86.
[7] المصدر نفسه 17/ 359.
[8] المصدر نفسه 20/ 181.
[9] والأشياخ: خالد بن الوليد، أو منهم: خالد بن الوليد. انتهى. التمهيد لابن عبد البر 21/ 122.