الحاضر من المساكين في البلد حال الوقف عشرة ثم يزيدون فيؤدي إلى النزاع, بخلاف ما إذا بيعت وفرق ثمنها بالاجتهاد فينقطع النزاع [1] , والعقود تصان عن النزاع.
د/رحال إسماعيل بالعادل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 87.