فهرس الكتاب

الصفحة 9196 من 19081

الحاضر من المساكين في البلد حال الوقف عشرة ثم يزيدون فيؤدي إلى النزاع, بخلاف ما إذا بيعت وفرق ثمنها بالاجتهاد فينقطع النزاع [1] , والعقود تصان عن النزاع.

د/رحال إسماعيل بالعادل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 87.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت