فهرس الكتاب

الصفحة 923 من 19081

1 -"إذا زال الموجِب زال الموجَب". ذكرها في فصل عنوانه:"طهارة الخمر باستحالتها توافق القياس", وإليك نص كلامه:

"وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس, فإنها نجسة لوصف الخبث, فإذا زال الموجب زال الموجب. وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها, بل وأصل الثواب والعقاب". [1]

2 -"لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة". قال:"إن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذًا, صحت صلاته للحاجة, وهذا هو القياس المحض, فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها, ... وبالجملة ليست المصافة أوجب من غيرها, فإذا سقط ما هو أوجب منها للعذر, فهي أولى بالسقوط, ومن قواعد الشرع الكلية: أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة" [2] .

3 -"إن الأعيان التي تحدث شيئا فشيئًا مع بقاء أصلها, حكمها حكم المنافع , كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر" [3]

4 -"المستثنى بالشرط أقوى من المستثنى بالعرف". بناء على ذلك اتفقوا على جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه, كما إذا باع مخزنا له فيه متاع كثير لا ينقل في يوم ولا أيام, فلا يجب عليه جمع دواب البلدان ونقله في ساعة واحدة. [4]

5 -"إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول". وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين, وشاهد الفرع مع شاهد الأصل. وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث ... [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] إعلام الموقعين 2/ 14.

[2] المصدر نفسه 2/ 48.

[3] المصدر نفسه 2/ 34.

[4] المصدر نفسه 2/ 30.

[5] المصدر نفسه 3/ 339.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت