وفي اصطلاح الفقهاء: هو خروج العمل المطلوب شرعًا عن وقته المحدد له شرعًا. ففائت الحج هو الذي أحرم به ثم فاته الوقوف بعرفة: لم يدرك شيئًا منه [1] .
و الوصف في اللغة: النعت: يقال: وصف الشيء وصفًا وصفة: نعته. ووصف الطبيب الدواء: عينه باسمه ومقداره, ووصف الخبر: حكاه [2] .
والوصف اصطلاحًا:"عبارة عما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه, أي يدل على الذات بصفة, كأحمر, فإنه بجوهر حروفه يدل على معنى مقصود, وهو الحمرة" [3] .
و خيار فوات الوصف , هو: حق الفسخ لتخلف وصف مرغوب اشترطه العاقد في المعقود عليه [4] .
... ومعنى القاعدة: أن فوات الوصف المرغوب فيه بمنزلة العيب في إثبات الخيار, وذلك بأن يكون المشتري مخيرًا بين أن يقبل بكل الثمن المسمى أو أن يفسخ البيع حيث فات وصف مشروط مرغوب فيه, في بيع شيء حاضر أو غائب عن مجلس العقد. مثاله أن يشتري شيئًا يشترط فيه صفة معينة غير ظاهرة, وإنما تعرف بالتجربة, ثم يتبين عدم وجودها,, أو يشتري جوهرة على أنها أصلية, فيظهر أنها تقليد صناعي للأصلية, فيكون المشتري مخيرًا إن شاء فسخ البيع, وإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن المسمى؛ لأن هذا وصف مرغوب فيه, يستحق في العقد بالشرط, فإذا فات أوجب التخيير؛ لأن المشتري ما رضي به دونه, فصار كفوات وصف السلامة [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الصنائع 2/ 182، مختصر خليل 78.
[2] المصباح المنير للفيومي، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط. مادة: (و ص ف)
[3] التعريفات للجرجاني 252.
[4] الموسوعة الكويتية 20/ 158.
[5] رد المحتار لابن عابدين 4/ 49، المجلة: م/310 - 312، فتح القدير لابن الهمام 5/ 135 وما بعدها. وانظر: شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 18/ 107.