فهرس الكتاب

الصفحة 9254 من 19081

العين نقصانا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه [1] "."

ويشرط في العيب الموجب للحكم به"أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق, أو في العهدة عند من يقول بها"وهو الإمام مالك ,"وسلفه في ذلك أهل المدينة الفقهاء السبعة وغيرهم, ومعنى العهدة: أن كل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع [2] ".

وثبوت الخيار بوجود النقص في البدل محل اتفاق بين الفقهاء بالجملة مع مراعاة بعض التفاصيل. يقول ابن رشد الحفيد:"العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير وإذا وجدت العيوب: فإن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري فلا يخلو أن يكون في عقار, أو عروض, أو في حيوان."

فإن كان في حيوان: فلا خلاف أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه, أو يمسك, ولا شيء له.

وأما إن كان عقارا: فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير, والكثير, فيقول: إن كان العيب يسيرا لم يجب الرد, ووجبت قيمة العيب, وهو الأرش, وإن كان كثيرا وجب الرد, هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه, ولم يفصل البغداديون هذا التفصيل.

وأما العروض: فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول, وقد قيل إنها بمنزلة الأصول في المذهب, وهذا الذي كان يختاره الفقيه أبو بكر بن رزق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت