فهرس الكتاب

الصفحة 9296 من 19081

يأمن العاهة والفساد عليه؛ صح البيع, لأن العقد المطلق يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال [1] / 1.

2 -إذا تبايع اثنان سلعة بعقد مطلق فموجب العقد يقتضي أن يسلم البائع السلعة إلى المشتري ويسلم المشتري الثمن إلى البائع في الحال [2] .

3 -إذا باع أحد حنطة فإنه يجب عليه تسليم المبيع في الحال لأن تسليمها يستحق بنفس الالتزام [3] لأن العقد المطلق يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال.

4 -إذا باع السلعة ولم يسلمه إياها في الحال حتى ضاعت بآفة سماوية بطل البيع وكان ضياع المبيع على ضمان البائع [4] لأن العقد المطلق يقتضي التسليم للحال.

5 -بيع السمك في البحر أو النهر لا يجوز, فإن كانت له حظيرة فدخلها السمك فإما أن يكون أعدها لذلك أو لا, فإن كان أعدها لذلك فما دخلها ملكه وليس لأحد أن يأخذه, ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة اصطياد جاز بيعه لأنه مملوك مقدور التسليم, وإن لم يكن يؤخذ إلا بحيلة لا يجوز بيعه لعدم القدرة على التسليم عقيب البيع [5] / والعقد المطلق يقتضي التسليم للحال.

6 -قد يضطر المزارع لشيء من المال قبل جنيه قطنه, بل أحيانًا قبل أن يزرعه, وحينئذ يجد أمامه من التجار من يعرض عليه أن يشتري منه كمية القطن التي ينتظر أن يحصل عليها كلها أو بعضها, وقد يكون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر المبسوط للسرخسي 12/ 348.

[2] موسوعة القواعد للبورنو: 10/ 665.

[3] حاشية رد المحتار لابن عابدين 5/ 215.

[4] انظر عقد البيع لمصطفى الزرقا ص 76 - 82 - 129 وانظر بدائع الصنائع 5/ 238.

[5] شرح فتح القدير لابن الهمام 6/ 409 - 410.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت