فهرس الكتاب

الصفحة 9351 من 19081

أفادت قاعدة (الكالئ بالكالئ لا يصح) - لأنهم أجازوا في عقد السلم, الذي هو أوسع الأبواب الفقهية التي طبقت فيها القاعدة, تأخير رأس المال يومين أو ثلاثة, ولم يروا ذلك أجلًا بناء على قاعدة: (ما قارب الشيء يعطى حكمه) . بينما اشترط جمهور الفقهاء قبض رأس المال في المجلس وإلا اعتبر العقد من الدَّين بالدَّين فيفسد [1] . قال القرافي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت