تتوافق في الكثير من الصور والتطبيقات: كما إذا كان الشرط مخالفًا لمقتضيات العقد, أو مؤديًا إلى الوقوع في الربا أو الجهالة أو الغرر, أو مفضيًا إلى فوات الرضا بالعقد, وقد تختلف في صور وتطبيقات أخرى, كما إذا كان في الشرط منفعة لأحد العاقدين, وليس فيه مخالفة لمقتضى العقد, ولا يؤدي إلى الوقوع في الجهالة أو الغرر أو الربا.
ويمكن أن نعرض بإجمال الضوابط العامة للشروط التي تفسد بها العقود: [1]
-فعند المالكية يفسد العقد باشتراط أمرٍ محظورٍ, أو أمرٍ يؤدّي إلى غررٍ, أو اشتراط ما ينافي مقتضى العقد. [2]
-وضابط الشرط الفاسد عند الشّافعيّة: اشتراط أمرٍ لم يرد في الشّرع, أو اشتراط أمرٍ يخالف مقتضى العقد, أو اشتراط أمرٍ يؤدّي إلى جهالةٍ. [3]
-وضابطه عند الحنابلة: اشتراط عقدين في عقدٍ, أو اشتراط شرطين في عقدٍ واحدٍ, أو اشتراط ما يخالف المقصود من العقد. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] للتوسع في هذا الموضوع انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 26/ 13، نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون لزكي الدين شعبان، دار النهضة العربية ط 1،1968 ص 102 - 130، الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة لمحمد اليمني، دار كنوز اشبيليا، ط 1،1427 هـ الرياض ص 92 - 117، المدخل إلى فقه المعاملات لمحمد شبير، دار النفائس ط 1،1423 هـ، عمان ص 253 - 266.
[2] انظر: المقدمات لابن رشد 1/ 376، الذخيرة للقرافي 8/ 98، حاشية الدسوقي 3/ 65، منح الجليل لعليش 5/ 58
[3] انظر: المجموع للنووي 9/ 346، الحاوي للماوردي 5/ 312، مغني المحتاج للشربيني 2/ 34.
[4] انظر: الإنصاف للمرداوي 4/ 354، المغني لابن قدامة 4/ 156، للتوسع في المذاهب الفقهية الأخرى انظر: شرح النيل لأطفيش 8/ 139، والبحر الزخار لأحمد المرتضى 4/ 343، والروضة البهية للعاملي 3/ 500