2 -... الخيار, كالفسخ بخيار العيب.
3 -... عدم اللزوم, كفسخ عقد الاستصناع قبل البدء في العمل.
4 -... استحالة تنفيذ أحد التزامات العقد المتقابلة, كفسخ عقد البيع بهلاك المبيع.
5 -... الفساد, كالعقد مع الأجل المجهول أو اشتراط الربا.
فكل واحد من هذه الأسباب - إذا وقع - أدى إلى انحلال عقد المعاوضة وانفساخه [1] .
وطرق الفسخ ثلاثة:
1 -... أن يفسخ العقد بفسخ العاقدين إذ إن ما عُقد بالاتفاق والتراضي يجوز أن يفسخ بما عقد به [2] . وقد يفسخ من طرف واحد على اختلاف في هذه المسألة بين الفقهاء.
2 -أن يفسخ بقضاء, أي بحكم الحاكم الملزم للطرفين أو لأحدهما, وهو الفسخ الجبري, وخصوصًا عند التنازع [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فالانفساخ عند البعض يكون انفساخ الكلامين، وعند البعض الآخر يكون الانفساخ هو خروج الكلام من كونه معتبرا في حق الحكم المشروع له. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني 2/ 406.
[2] لقد رغّب الشرع في بعض أنواع التراضي على الفسخ كالإقالة، وبين النبي ' ثوابها بالنسبة للمقيل سواء كان المقال كافرًا أو مسلمًا، يقول الصنعاني:"وأما كون المقال مسلمًا فليس بشرط، وإنما ذكره لكونه حكمًا أغلبيًّا وإلا فثواب الإقالة ثابت في إقالة غير المسلم، وقد ورد بلفظ:"من أقال نادمًا"، أخرجه البزّار". سبل السلام للصنعاني 3/ 33. وهذا المعنى هو ما أصّلته القاعدة ذات العلاقة: >الحقوق الموضوعة لدفع الضرر في العقود يستوي فيها المسلم والذمي""
[3] انظر: بدائع الصنائع الكاساني 5/ 281 - 298، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 121، المغني لابن قدامة 4/ 109.