فهرس الكتاب

الصفحة 9508 من 19081

أو بغير معاوضة, فإن كان أخذه بمعاوضة فلصاحبه أخذه بعد دفع الثمن [1] 4. لأن الملك في العقود القهرية غير الاضطرارية يتوقف على دفع الثمن.

5 -إذا استعار شخص أرضًا للغراس, ثم رجع المعير قبل القلع, فإن كان شرط القلع بوقت لزم عنده - ولو لم يأمره به المعير - وإلا يشترط القلع, فللمعير أخذ الغراس قهرًا بقيمته, أو قلعه جبرًا ويضمن نقصه, فإن أبى المعير ذلك وأبى المستعير الأجرة والقلع؛ بيعت الأرض بما فيها إن رضيا أو أحدهما, ويجبر الآخر, ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة, والباقي للآخر [2] لأن الملك في العقود القهرية غير الاضطرارية يتوقف على دفع الثمن.

6 -من كان له خيار الفسخ في بيع فله أن يفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه؛ لأن الفسخ حل عقد جعل إليه فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه, فإن كان الفاسخ هو البائع بعد قبض الثمن فلا يملك الفسخ إلا برد الثمن [3] , وقيل له الفسخ قبل رد الثمن.

[4] 7 - رجل شُهد عليه أنه مات فباعوا متاعه وتزوجت امرأته ثم أتى الرجل بعد ذلك, قال الإمام مالك: إن كانوا شهدوا بزور ردت إليه امرأته وأخذ ماله حيث وجده أو الثمن الذي به باعوه إن أحب ذلك, وإن كانوا شُبِّه عليهم وكانوا عدولا ردت إليه امرأته وما وجد من متاعه لم يغيَّر عن حاله وقد بيع, أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] التاج والإكليل للعبدري 3/ 363.

[2] انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 691.

[3] كشاف القناع البهوتي 3/ 205.

[4] انظر: كشاف القناع للبهوتي 3/ 205، مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت