فهرس الكتاب

الصفحة 9514 من 19081

بمجرد التعدي فيها, وقيل: تعود الأمانة إذا زال التعدي [1] . جاريًا على شطر القاعدة الآخر.

2 -إذا دفع شخص إلى رجل مبلغًا ماليًا على أن يسلمه له في ثوب أنيق فأسلمه في ثوب رديء فإنه لا يكون لصاحب المال أن يتبع الذي أُسْلِم إليه المبلغ في الثوب الرديء؛ لأن المبلغ لما تعدى عليه المأمور وجب دينا للآمر على المأمور والبيع لازم للمأمور, فليس للآمر على البائع قليل ولا كثير وليس له أن يفسخ البيع الذي بين المأمور والبائع [2] . جريًا على شطر القاعدة القاضي بأن عقود الأمانات لا تنفسخ بمجرد التعدي فيها.

3 -من وكل شخصًا في بيع شيء فتعدى فيه باستعماله ثم أراد بيعه فهل يصح أم لا؟ فيه وجهان: (أحدهما) يصح, لأن الوكالة إذن في التصرف مع الاستئمان, فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر. جريا على شطر القاعدة القاضي بأن عقود الأمانات لا تنفسخ بمجرد التعدي فيها. و (الثاني) : لا يصح [3] . جريًا على شطر القاعدة الآخر.

4 -إذا استؤجر شخص لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان: لا تبطل بل يزول الاستئمان [4] ويصير ضامنًا والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئًا من الأجرة بناء على أن من سلم بعض المنافع المستأجرة لا يستحق أجرة [5] . والقولان جاريان على شطري القاعدة.

5 -ليس للعامل أن يسافر بمال القراض دون الإذن, فإن السفر به اقتحام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 7/ 277، البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 5/ 172.

[2] انظر: المدونة الكبرى 9/ 52.

[3] انظر: الفروع لابن المفلح 4/ 276.

[4] وهو أصحهما عند ابن المثنى من الحنابلة، انظر: القواعد لابن رجب ص 71.

[5] انظر: القواعد لابن رجب ص 71.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت