11 -القياس إنما أخذناه استدلالًا بالكتاب والسنة والآثار.
12 -الأحاديث إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منها إلا لسبب.
13 -إذا كان أحد الحديثين أشبه بكتاب الله ففيه الحجة.
14 -لا تقوم الحجة بخبر الخاصة.
15 -الغفلة تكون مع الفرقة, أما الجماعة فلا يكون معها كافة غفلة.
16 -علامة العدل صدقه فيما يختبر من حاله في نفسه.
17 -حرام على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الخبر.
18 -لا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا بما قبله من السنن, وأقاويل السلف, وإجماع الناس واختلافهم, ولسان العرب.
19 -ما عدا النص من الكتاب أو السنة, فكان في معناه, فهو قياس.
20 -نأخذ من أقوال الصحابة بما يوافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس.
21 -لا يحل القياس والخبر موجود [1] .
وجملة القواعد الأصولية السابقة المأثورة عن الإمام الشافعي , وغيرها مما لم نذكره هنا, تدل بوضوح على سعة القواعد الأصولية عند هذا الإمام. وتعليل ذلك هو أن الإمام الشافعي هو أول من نهض بتدوين أصول الفقه, فمن الطبيعي أن تكثر القواعد الأصولية عنده من خلال تناوله للقضايا الأصولية وجمعها وبسط الكلام فيها.
د- وبعد الشافعي جاء الإمام الرابع أحمد بن حنبل (ت 241 هـ) . وقد كان في منهجه الأصولي عمومًا أقرب إلى الإمام الشافعي , حيث جمعتهما مدرسة الحديث, إضافة إلى العلاقة الشخصية التي كانت بينهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر هذه القواعد في الرسالة ص 33، 39، 40، 52، 56، 79، 88، 108، 109، 218، 284، 370، 476، 493، 504، 510، 516، 560، 596، 599.