بينما يرى المتكلمون عدم اشتراط كل هذه الشروط, وإن اتفق بعضهم مع الحنفية في بعضها [1] . ولهذا فقد حدث اختلاف بينهم في القواعد الأصولية القائمة عليها [2] .
ثانيا: دلالات الألفاظ, وقد نشأت في هذا الباب قواعد ومسائل كثيرة مختلف فيها بين المدرستين, منها:
1 -دلالة العام هل هي قطعية أم ظنية؟.
2 -استعمال المشترك في أحد معانيه أو كلها.
3 -التعارض بين العام والخاص.
4 -العموم يبنى على القصد أم اللفظ.
5 -اقتضاء النهي الفساد أو البطلان.
6 -التخصيص بالاستثناء بعد الجمل المتعاطفة هل يعود إلى الكل أم الأخير؟.
7 -الأمر بالشيء هل يوجب النهي عن ضده أم لا؟.
8 -هل يحمل المطلق على المقيد إذا دخل الإطلاق والتقييد على السبب أم لا؟
9 -هل للمقتضى عموم؟.
10 -مفهوم الموافقة هل هو دلالة نص أم قياس؟ [3] .
وسيأتي بيان هذه القواعد وما فيها من اختلافات بين المدرستين في مواضعها ضمن القواعد الأصولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 72.
[2] راجع تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 17.
[3] انظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ومراجعه ص 197، 230، 415، 340، 235، 246، 154، 150، 340.