1 -ومن الكتب المبكرة في أصول الحنفية كتاب"الفصول في الأصول"لأبي بكر الجصاص / 5. ومن القواعد الأصولية التي جاءت في هذا الكتاب:
-كل لفظ مجمل قامت الدلالة على معنى أريد به, صح الاستدلال بعموم المعنى الذي قامت الدلالة عليه.
-العموم لا احتمال فيه للخصوص إلا بدلالة.
-كل ما يعبر به عن الخصوص لا يكون للعموم, وما يعبر به عن العموم لا يكون للخصوص إلا بدلالة.
-من حيث جاز نسخ القرآن بالقرآن جاز تخصيصه به.
-ظاهر القرآن الذي لم يثبت خصوصه بالاتفاق لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد.
-ما ثبت خصوصه بالاتفاق جاز تخصيصه بخبر الواحد عندنا.
-غير جائز رفع ما يوجب العلم بما لا يوجبه [1] .
2 -ومن كتب هذه المرحلة"المقدمة الأصولية"لابن القصار المالكي / 5 (ت 391 هـ) . وقد جاءت هذه المقدمة غنية أيضا بقواعدها الأصولية, التي عادة ما تأتي منسوبة إلى مالك , وإن كان غيره أيضا يقول بها أو بأكثرها.
من هذه القواعد:
-الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع.
-مذهب مالك القول بالعموم.
-مذهب مالك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب.
-مذهب مالك قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل.
-مذهب مالك قبول الخبر المرسل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفصول في الأصول للجصاص 1/ 44، 99، 103، 110، 144، 158، 186، 162.