فهرس الكتاب

الصفحة 9803 من 19081

فالتأخير أفضل, وإن ظنها فوجهان, ورجح النووي أنه إن فحش التأخير فالتقديم أفضل, وإن خف فالتأخير أفضل [1]

3 -إذا علم أنه لو قصد الصف الأول لفاتته الركعة, قال النووي: الذي أراه تحصيل الصف الأول إلا في الركعة الأخيرة فتحصيلها أولى [2]

4 -إذا ضاق الوقت عن سنن الصلاة, وكان بحيث لو أتى بها لم يدرك الركعة, ولو اقتصر على الواجب لوقع الجميع في الوقت, فما الذي يفعله؟ قال البغوي في فتاويه: أما السنن التي تجبر بالسجود يأتي بها بلا نظر, وأما التي لا تجبر فالظاهر الإتيان بها أيضًا. قال: ويحتمل أن لا يأتي بها إلا إذا أدرك الركعة [3]

5 -المسافر إذا كان بحيث لو غسل كل عضو لم يكفِ ماؤه, قال البغوي في فتاويه: يجب أن يغسل مرة مرة؛ فلو غسل ثلاثًا فلم يكف وجب التيمم ولا يعيد؛ لأنه صبه لغرض التثليث فليس كما لو صبه سفهًا. وبالوجوب صرح النووي حيث قال: يجب الاقتصار عند ضيق الوقت أو الماء عن السنن على الفرائض [4]

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 209، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 330.

[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 210، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 330.

[3] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 210، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 331.

[4] انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 210، الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 331.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت