ومن المسائل التي لم يخالف أحد من فقهاء المذاهب كافة في عدم اشتراط الإذن فيها: مسألة الجهاد إذا تعين بدخول العدو بلاد المسلمين, فقد أجمع الفقهاء على أن العدو إذا دخل بلدًا من بلاد المسلمين وجب على جميع المسلمين فيها دفعه, فتخرج المرأة بغير إذن زوجها, والعبد بغير إذن سيده, والمدين بغير إذن الدائن [2] .
ومع اتفاق الفقهاء على العمل بأصل القاعدة إلا أنهم اختلفوا في بعض الفروع القليلة, ومن ذلك: اختلافهم في اشتراط إذن الزوج في حج الفريضة. فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية (2) , و المالكية (3) , و الشافعية في قول [4] , و الحنابلة في رواية (6) , و الظاهرية (6) , أنه لا يشترط إذن الزوج لأداء حجة الإسلام إذا كانت الزوجة مستطيعة ومعها محرم. وذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط إذن الزوج إذا أرادت الزوجة حج الفريضة, وهو قول الشافعية في الأظهر عندهم (7) , وهي رواية عند الحنابلة. (8)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المبسوط للسرخسي: 4/ 102، بدائع الصنائع للكاساني: 2/ 124، حاشية ابن عابدين: 2/ 465.
[2] انظر فتح القدير 5/ 442، تبيين الحقائق 3/ 241، البحر الرائق لابن نجيم: 1/ 79، حاشية ابن عابدين: 4/ 127، المقدمات الممهدات لابن رشد: 1/ 351، شرح الخرشي على مختصر خليل: 3/ 111، مواهب الجليل للحطاب: 3/ 349، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 4/ 178، روضة الطالبين: 10/ 214، مغني المحتاج للشربيني: 6/ 22، المغني: 13/ 26، الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 5/ 539، الإنصاف للمرداوي 4/ 117، المحلى لابن حزم: 5/ 341، التاج المذهب في أحكام المذهب للعنسي: 4/ 415، البحر الزخار للمرتضى: 6/ 393، 395، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش: 5/ 12، 23، 14/ 361، 486، 542، الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للعاملي: 2/ 381، شرائع الإسلام للحلي: 1/ 278.
[3] انظر الكافي لابن عبد البر: 1/ 413، مواهب الجليل: 3/ 205، شرح الرزقاني: 2/ 231.
[4] انظر المهذب للشيرازي: 1/ 235، روضة الطالبين: 3/ 178 - 179، مغني المحتاج: 1/ 536 - 537.
[5] انظر المحلى: 7/ 52.
[6] انظر المهذب: 1/ 235، روضة الطالبين: 3/ 178.
[7] انظر المغني: 5/ 35، 431.
[8] انظر الإنصاف: 3/ 399.