فهرس الكتاب

الصفحة 9944 من 19081

لَابَتَيْهَا يَا صَبَاحَاهْ يَا صَبَاحَاهْ ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعْ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ" (1) ^33869^ ووجه الدلالة: أن في دفاع سلمة رضي الله عنه عن لقاح النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه للجهاد دون إذن منه, وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم له, دلالة على أن جهاد الدفع لا استئذان فيه لولي الأمر أو غيره. [2] "

3 -عَنْ أَبِي هُرَيْرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ" (3) وزيد في رواية:"غَيْرَ رَمَضَانَ" (4) . ووجه الدلالة: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم"غير رمضان"معناه: أن صوم رمضان لا إذن فيه لأحد؛ لأنه فرض عين, ومثله الصلاة المفروضة والحج الواجب.

فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم, فقد نقل عن بعضهم أنهم لم يستأذنوا الخليفة أو نائبه في فعل بعض الفروض. ومن ذلك: مارواه القاسم بن عبد الرحمن , أن أباه أخبره,"أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة بالكوفة وأنا جالس مع أبي في المسجد, فقام عبد الله بن مسعود"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه البخاري 4/ 66 (3041) ، 5/ 130 (4194) ؛ ومسلم 3/ 1432 (1806) .

[2] انظر المهذب: 2/ 229، نهاية المحتاج: 8/ 60، المغني: 13/ 34.

[3] رواه البخاري 7/ 30 (5195) واللفظ له، ومسلم 2/ 711 (1026) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[4] رواه بهذا اللفظ: أحمد 12/ 296 (7343) ، 16/ 142 (10168) ؛ أبو داود 2/ 230 (2458) ؛ والترمذي 3/ 142 (782) وقال: حديث حسن؛ وابن ماجه 1/ 560 (1761) ؛ والدرامي 2/ 1074 (1761) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت