فهرس الكتاب

الصفحة 9968 من 19081

بالشروع فيه, ولا يجوز تركه بدون عذر [1] .

7 -لا يصح صيام الفرض إلا بنية من الليل, وصيام النفل يصح بنية من النهار؛ لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض [2] . ^

8 -لا تجوز الاستنابة في حج الفريضة إلا بشرط العجز الذي لا يرجى زواله, أما حج النافلة فتجوز الاستنابة فيه ولو لم يكن المنيب عاجزا, لأنه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض [3] .

9 -يجوز الاشتراك في هدي التطوع في البدنة والبقرة عند الإمام مالك إذا كانوا من أهل بيت واحد, ولا يجوز عنده الاشتراك في الهدي الواجب بحال؛ وذلك لأن التطوع أخف حكما من الفرض [4] .

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنثور في القواعد للزركشي 3/ 277، القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 284، المغني لابن قدامة 3/ 73، كشاف القناع للبهوتي 2/ 343. وهذا عند الشافعية والحنابلة، أما عند الحنفية والمالكية، فالنفل يلزم بالشروع. انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 290، تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 174، تهذيب الفروق للمالكي 1/ 163، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 546.

[2] انظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي 1/ 332، إعلام الموقعين لابن القيم 1/ 228.

[3] انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/ 150، المبسوط للسرخسي 4/ 152، رد المحتار لابن عابدين 2/ 602.

[4] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 15/ 123. وانظر أيضًا: التمهيد لابن عبد البر 12/ 139، بداية المجتهد لابن رشد 2/ 197. وهذا في رواية ابن وهب عنه. انظر: الاستذكار لابن عبد البر 12/ 319، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 2/ 455.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت