فهرس الكتاب

الصفحة 9967 من 19081

1 -إذا تيمم لنافلة استباحها وما شاء من النوافل, أما الفرائض فإنه يجب تكرير التيمم لكل فريضة, وذلك لأن النفل أوسع من الفرض. (1)

2 -لو صلى إلى جهة بالاجتهاد, ثم دخل وقت صلاة أخرى لزمه أن يجتهد للقبلة ثانيا, ولا يلزمه ذلك للنافلة؛ لأن النفل أوسع بابا من الفرض. (2)

3 -إذا مر المصلي بآية فيها ذكر الجنة أو الرحمة فوقف عندها وسأل, أو بآية فيها ذكر النار أو العذاب فوقف عندها وتعوذ بالله منها فهو حسن في التطوع إذا كان وحده, ولا يشرع ذلك في الفرائض؛ وذلك لأن أمر النافلة أوسع من الفريضة , فيشرع فيها ما لا يشرع في الفريضة. (2)

4 -لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؛ لأن اختلاف نية الإمام والمأموم يمنع صحة الصلاة, ولكن يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض؛ لأن النفل متسامح فيه. (4)

5 -يكره قراءة المصلي في المصحف في صلاة الفرض, سواء كانت القراءة في أوله أو في أثنائه, ويجوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ القراءة في المصحف؛ لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرض. (5)

6 -لا يلزم النفل بالشروع فيه, إلا الحج والعمرة, أما الفرض فيلزم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 154، نهاية المطلب في دراية المذهب 1/ 189، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 90.

[2] انظر: المنثور في القواعد للزركشي 3/ 277، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 154، روضة الطالبين للنووي 1/ 221.

[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 235، شرح سنن الترمذي للشنقيطي 4/ 93. نسخة إلكترونية.

[4] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب 1/ 68 - 69.

[5] انظر: الشرح الكبير للدردير 1/ 316، منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش 1/ 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت