فهرس الكتاب

الصفحة 11072 من 19081

وابن حزم الظاهري [1] والزيدية [2] والإمامية [3] والإباضية [4] إلى أنه لا يبني في صلاته إذا سبقه الحدث فيها, بل يلزمه الخروج من الصلاة وإعادتها, وبه قال الحسن البصري و عطاء بن أبي رباح و النخعي و مكحول [5]

2 -ذهب المالكية [6] إلى أنه لا يبني لا في حدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط, فإنه يبني على صلاته ويكملها؛ لما رواه مالك عن نافع , أن عبد الله بن عمركان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم [7] .

3 -ذهب الإمام أحمد في رواية: [8] إلى أن الحدث إن كان من السبيلين ابتدأ الصلاة من أولها, وإن كان من غيرهما بنى على ما سبق منها؛ لأن حكم نجاسة السبيل أغلظ, والأثر إنما ورد بالبناء في الخارج من غير السبيل - يعني الرعاف كما سيأتي ضمن أدلة الحنفية - فلا يلحق به ما ليس في معناه.

4 -ذهب الحنفية [9] وهو قول قديم للشافعي [10] ورواية عن أحمد [11] إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المحلى لابن حزم 3/ 65 - 66.

[2] انظر: البحر الزخار 2/ 286 - 287.

[3] انظر: شرائع الإسلام 1/ 81، وعندهم قول بأنه يبني، وليس بمعتمد، كما قاله الحلي في شرائع الإسلام.

[4] انظر: شرح النيل 2/ 462 - 463.

[5] انظر: المغني 1/ 421 - 422، المحلى لابن حزم 3/ 65 - 66.

[6] انظر: المدونة للإمام مالك 1/ 126، 142، المنتقى للباجي 1/ 84، التاج والإكليل 2/ 170، مواهب الجليل 1/ 476، الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 246 - 247.

[7] 7) -أخرجه مالك في الموطأ - رواية يحيى بن يحيى الليثي - 1/ 83 مطبوع مع المنتقى.

[8] انظر: المغني 1/ 421 - 422.

[9] انظر: البحر الرائق 1/ 389، الفتاوى الهندية 1/ 93.

[10] انظر المجموع 4/ 5، مغني المحتاج 1/ 400 - 401.

[11] انظر: المغني 1/ 421 - 422.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت