فهرس الكتاب

الصفحة 2163 من 19081

أحسن وجه بأخذ صورة فوتوغرافية لها.

... المهم أن كل هذا وغيره من وسائل الحفظ والتأمين للمفقودات جائز, ما دامت هذه الأمور مجرد وسائل محضة, ليس للشارع ولا لصاحب المال المفقود غرض فيها بذاتها.

2 -قال ابن رجب في القاعدة الثامنة من قواعده:"مَنْ قَدَر على بعض العبادة وعجز عن باقيها, هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام:"

أحدها: أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة, بل هو وسيلة محضة إليها, كتحريك اللسان في القراءة, وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان, فهذا ليس بواجب, لأنه إنما وجب لضرورة القراءة والحلق والقطع, وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته"1"

3 -أخرج عبد الرزاق في مصنفه"عن ابن جريج قال: قلت ل عطاء أكنتَ متوضأ من اللحم وغاسلَ يدك من أثره؟ قال نعم, قلت بأُشنان أو بماء؟ قال بل بالماء, إنما الأشنان شيء أحدثوه"2.

فقد يظهر من هذا الأثر, وخاصة قولَ عطاء"إنما الأشنان شيء أحدثوه", أن الأفضل ترك استعماله والاقتصارُ في غسل اليدين على الماء, كما كان الأمر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم و صحابته رضي الله عنهم. وهذا غير صحيح, ويوضحه الغزالي بقوله:"الأُشنان حسن لما فيه من النظافة, فإن الغَسل مستحب للنظافة, والأشنان أتم في التنظيف, وكانوا"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب 1/ 9) - تحقيق طه عبد الرؤوف سعد - الناشر مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة الأولى، 1391 هـ/1971 م.

[2] مصنف عبد الرزاق 1/ 175 (679) ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - المكتب الإسلامي بيروت - الطبعة الثانية، 1403 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت