-"قواعد [1] ":"العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء, إجماعا [2] ".
-"الإجماع منعقد على تعدد الضمان فيما يتعدد فيه الإتلاف, وأن العمد والخطأ في ذلك سواء [3] ".
وقال القدوري:"أحكام الخطأ غير منتفية باتفاق [4] ". وهذا تصريح بالاتفاق على ضمان الخطأ عموما سواء في الأموال أو غيرها (أي مما يتعلق بحقوق العباد كما هو معروف) .
ومن الفروع المبنية على هذه القاعدة, ما ورد في النص الآتي من كلام ابن عبد البر:"ولو عدا رجل أو صبي على قمح وشعير مُودَعَيْن لرجل عند رجل, فخلطهما, كان على الذي خلطهما ضمان مكيلة القمح ومكيلة الشعير لربّه. والصبي والرجل في ذلك سواء, وإن كان عمد الصبي خطأ, فالأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد [5] ".
-قاعدة: العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهة [6] .
استُنبطت هذه القاعدة من خلال ما نقله بعض أهل العلم من الإجماع على صحة أداء بعض العبادات على أوجه متعددة, فمن ذلك ما نقله النووي من الاتفاق على جواز قراءة أي صيغة من صيغ التشهد المختلفة الواردة في الصلاة,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هكذا صرَّح القرافي بعنوان"القواعد"في هذا الموضع لأنه ذكر عددًا من القواعد، منها هذه القاعدة المتعلقة بالعمد والخطأ في ضمان الأموال.
[2] الذخيرة 3/ 323.
[3] الفروق 2/ 340؛ وموسوعة القواعد والضوابط الحاكمة للمعاملات 1/ 278 - 281.
[4] التجريد 12/ 6470.
[5] الكافي لابن عبد البر ص 404؛ وموسوعة القواعد والضوابط الحاكمة للمعاملات 1/ 280.
[6] القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ص 309.