فهرس الكتاب

الصفحة 9708 من 19081

والإمامية إلى عدم انعقاده بذلك [1]

6 -الواجب في رمي الجمرات سبع حصيات لكل جمرة, فإذا زاد الرامي ورمى أكثر منها كأن يرمي ثماني حصيات أجزأت عنه؛ لأنه أتى بالواجب عليه فلا تضره الزيادة عليه بعد ذلك [2] وإن كان قد خالف السنة بذلك

7 -عدد أشواط الطواف سبعة, وكذا عدد أشواط السعي, فلا تجوز الزيادة عليها مع العمد, فإن فعل وزاد أثم بذلك, وكان فعله بدعة إلا أن وقوعه في هذا الجرم لا يبطل الأشواط السبعة, فيقع بها الإجزاء, وإن كان يأثم للزيادة [3]

8 -إذا حدد الشارع فضلا معينًا على ذِكْرٍ مقيَّد بعدد, فأتى المكلف بهذا العدد وزاد عليه - حصل له ذلك الفضل, ولم تكن الزيادة على المقدر مبطلة لذلك الفضل, كما في قول النبي, صلى الله عليه وسلم:"من قال: سبحان الله وبحمده, في يوم مائة مرة, حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" [4] وكما في قوله, صلى الله عليه وسلم:"من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم مائة مرة -"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المحلى 5/ 62، شرائع الإسلام 1/ 216.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 4/ 67، بدائع الصنائع 2/ 158.

[3] انظر: حاشية الصاوي 1/ 417، وقد ذكر الحنفية أن من يفعل ذلك يلزمه إتمام سبعة أشواط أخرى. انظر البحر الرائق 2/ 353، وذهب الإمامية إلى بطلان الطواف والسعي بذلك. انظر: المختصر النافع للحلي ص 308

[4] رواه البخاري 8/ 86 (6405) ؛ ومسلم 4/ 2071 (2691) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت